ولو قال : من جاء بشيء فله سهم رجل (١) أعطاه سهم راجل لا فارس.
ولو قال : من جاء بألف درهم فله ألفا درهم ، فجاء بالألف لا غير ، لم يكن له أكثر من ألف.
ولو قال : من جاء بالأسير فله الأسير وألف ، لزمه دفعهما.
ولو قال : من جاء بأسير فله مائة درهم ، كان ذلك من الغنيمة ، أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين.
٢٧٨٧. السادس عشر : لو قال : من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له ، فأصاب سيفا محلّى بأحدهما ، كان الذهب والفضّة له دون السيف والجفن ، ولو أصاب خاتما نزع فصّه للغنيمة.
ولو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين ، فقال الإمام : من صعد السور فأخذه فهو له وخمس مائة ، فصعد رجل وأخذه كان له مع خمس مائة.
ولو سقط الرجل من السور ، فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شيء.
ولو رماه فطرحه من السور فالأقرب انّه لا يستحقّ النفل أيضا.
ولو التقى الصفّان فقال : من جاء برأس فله كذا ، انصرف إلى رءوس الرجال دون الصبيان ، ولو انهزم الكفّار فقال : من جاء برأس فله
__________________
(١) والرجل كناية عن المجاهد وبما أنّه ينقسم إلى راجل وفارس يعطى سهم الراجل ، لأنّه القدر المتيقّن ، ومنه يظهر أنّ الصحيح هو «رجل» لا «راجل» كما في نسخة «ب».