ولو تفرّقت السريّة قسمين وبعد أحدهما عن الآخر بحيث لا يقدر على معونته ، ثمّ أصاب كلّ قسم غنيمة ، أو أصاب أحدهما دون صاحبه ، فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسويّة ، ولو لم يلتقوا إلّا عند العسكر ، فلكلّ فريق النفل ممّا أصابوا خاصة.
ولو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، فالوجه عندي الجواز.
٢٧٨٤. الثالث عشر : لو بعث سريّتين إحداهما يمنة والأخرى يسرة ، ونفل إحداهما الثلث والأخرى الربع فيما أصابوا ، كان جائزا ، فلو ذهب رجل ممّن بعثه الإمام في سريّة الربع مع الأخرى ، احتمل وجهين : احدهما حرمانه ، والثاني أن يجعل له مع سرية الثلث مقدار ما سمّى له وهو الربع ، أمّا لو ضلّ ووقع في الأخرى ، فالوجه مشاركتهم.
٢٧٨٥. الرابع عشر : لو بعث سريّة ونفلهم الربع ، ثمّ أرسل أخرى وقال : ألحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم ، فلحقهم الثانية بعد الاستغنام ، ثم غنموا معهم أخرى ، فنفل الثانية لهم جميعا ، والأولى للسريّة الأولى.
قال ابن الجنيد : لو غنمت السريّة المنفّلة ، فاحاط بها العدوّ ، فأنجدهم المسلمون ، شركوهم في النفل ما لم يحرزوه في العسكر (١).
٢٧٨٦. الخامس عشر : قد بيّنا جواز التنفيل المجهول ، فلو قال : من جاء بشيء فله منه طائفة ، فجاء رجل بمتاع ، نفله الإمام بما يراه ، ولو قال : فله منه قليل ، أو يسير ، أو شيء منه ، فله أقلّ من النصف ، ولو قال : فله جزء منه ، نفله النصف فما دونه.
__________________
(١) نقله عنه المصنف في التذكرة أيضا ، لاحظ تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٣٦ ـ الطبعة الحجرية ـ.