نقب (١) هذا البيت ، أو فعل كذا ، فله كذا ، ومن جاء بأسير فله كذا ، جاز ، ولم يكن مكروها.
٢٧٨١. العاشر : لو لم تكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز ، ولا يختصّ النفل بنوع من المال ، ولو قال : من رجع إلى الساقة فله دينار جاز ، وكذا لو قال : من يعمل في سياقه المغنم.
ولو نفل السريّة استوى فيه الفارس والراجل ، إلّا أن يشترط التفضيل ، وكذا لو بعث سريّة من أهل الذمة جاز له أن ينفلهم مع المصلحة.
٢٧٨٢. الحادي عشر : لو بعث سريّة عليهم أمير ونفلهم بالثلث بعد الخمس ، ثمّ انّ أمير السريّة نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام ، نظر فإن نفلهم من سهم السريّة أو من سهامهم بعد النفل جاز ، ولو نفلهم من سهم العسكر لم يجز.
ولو بعث أمير السريّة سريّة من سريّته ، ونفل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو أكثر فهو جائز من حصّة أصحاب السريّة لا من حصّة العسكر إلّا أن يكون أمير العسكر اذن له في التنفيل ، فيجوز تنفيله للسريّة الثانية في حقّ جميع العسكر.
٢٧٨٣. الثاني عشر : لو فقد رجل من السريّة ، فذهب بعضهم بطلبه ، وذهب آخرون لإصابة الغنائم ، ثمّ رجع الجميع مع المفقود ، اشتركوا بأجمعهم في النفل (٢) وكذا لو أصاب المفقود الغنائم (٣) والطالب له وباقي السريّة اشتركوا بالسويّة كما لو لم يفترقوا.
__________________
(١) في «أ» : أو ثقب.
(٢) في «ب» : اشتركوا بالسوية جمعهم في النفل.
(٣) في «أ» : غنائم.