وكذلك إذا نفل من دار الحرب مع الجيش وأنفذ سريّة ، وجعل لهم الثلث بعد الخمس جاز ، فإذا قدمت السرية بشيء أخرج خمسه الإمام ثمّ أعطى السريّة ثلث ما بقى ، ثمّ قسم الباقي بين الجيش والسريّة معه ، ولا يشترط في النفل أن يكون من الخمس ولا من خمس الخمس.
٢٧٧٧. السادس : انّما يستحق النفل بالشرط السابق ، ولو لم يشترط الإمام (١) نفلا لم يكن لأحد فضله عن سهمه.
٢٧٧٨. السابع : انّما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه بأن يقلّ المسلمون ويكثر المشركون ، ولو كانوا مستظهرين فلا حاجة به ، ومع الحاجة إن رأى ان ينفلهم دون الثلث أو الربع فله ذلك ، والأقرب انّه يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع.
والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نفل في البداءة الثلث وفي الرجعة الربع ، فالبداءة السريّة عند دخول الجيش دار الحرب ، والرجعة عند الخروج ، وقيل البداءة السريّة الأولى ، والرجعة الثانية.
وكما يجوز التنفيل للسريّة كذا يجوز لبعض الجيش.
٢٧٧٩. الثامن : إذا نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشيء دون الآخرين ، كان للوالي تخصيص من جاء بشيء دون الآخرين مع الشرط لا بدونه.
٢٧٨٠. التاسع : لو قال الأمير من طلع هذا الحصن ، أو هدم هذا السور ، أو
__________________
(١) في «ب» : لم يشرط الإمام.