كلّ فعل كفّارة ، وليس عليه لرفضه للإحرام شيء.
٢٥٠٤. العشرون : الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين ، فالأولى الانصراف عنهم ، إلّا ان يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم ، ويجوز من غير دعاء ، وإن كانوا مشركين ، لم يجب قتالهم.
قال الشيخ : ولا يجوز أيضا ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، أو المسلمون أقلّ أو أكثر (١) ، مع أنّه قال : في جانب المسلمين : الأولى ترك قتالهم (٢) ، وهو مشعر بجوازه.
والأولى استحبابه مع الظنّ بالظفر.
٢٥٠٥. الواحد والعشرون : لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح وما يجب فيه الفدية لأجل الحرب ، جاز وعليه الفدية. ولو قتلوا أنفسا أو أتلفوا أموالا ، فلا ضمان.
فإن كان هناك صيد فقتله الحاجّ ، فإن كان لأهل الحرب ، ففيه الجزاء دون القيمة ، وإن كان لمسلم أو لا لمالك ، كان فيه الجزاء والقيمة.
٢٥٠٦. الثاني والعشرون : لو بذل العدوّ الطريق وهم معروفون بالعذر ، جاز الانصراف ، وإلّا وجب السلوك ، ولو طلب العدوّ مالا على بذل الطريق وهم غير مأمونين ، لم يجب قطعا.
وإن كانوا ممّن يوثق بقولهم ، فإن كان المال كثيرا ، كره بذله ، وإن كان
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ١ / ٣٣٤.