عليه لفوات الحجّ.
٢٥٠٠. السادس عشر : لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات ، جاز له التحلّل (ويجب عليه دم التحلّل) (١) ويستحبّ البقاء على الإحرام ، فإن انكشف العدوّ أتمّ ، ولو اتّفق الفوات أحلّ بعمرة.
٢٥٠١. السابع عشر : لو صدّ فأفسد حجّه ، جاز له التحلّل ، ووجب عليه دم التحلّل وبدنة للإفساد والقضاء.
٢٥٠٢. الثامن عشر : يستحبّ للمحرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيّناه ، فإذا شرط أن يحلّ متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع ، فانّه يحلّ متى وجد ذلك إجماعا.
وهل يسقط الهدي؟ قال الشيخ : لا (٢) ، وقال المرتضى : «يسقط» (٣). ولا تأثير للشرط في سقوط الحجّ من قابل مع وجوبه.
٢٥٠٣. التاسع عشر : ينبغي أن يشترط ما له فائدة ، مثل أن يقول : إن مرضت أو فنى مالي ، أو ضاق عليّ الوقت ، أو منعني العدوّ ، ولو قال : أن تحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.
ولو قال : أنا أرفض إحرامي وأحلّ ، فلبس الثياب وذبح الصيد ، وعمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام ، لم يحلّ ، ووجبت عليه عن
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «ب».
(٢) الخلاف : ٢ / ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ من كتاب الحجّ.
(٣) الانتصار : ١٠٤.