فيه ، ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف (١) ولا يجب دخوله بإحرام ، ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها.
وحدّ حرم المدينة بريد في بريد ، وهو من ظلّ عائر إلى وعير. ولا يعضد (٢) شجرها ، ولا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرتين ، وعبارة الشيخ في النهاية رديّة (٣).
٢٣٤٢. الثامن والعشرون : الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة ، وعدمها معها ، وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة ، والإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ، أو المعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ، والنوم عليه ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال الحنّاء للزينة ، والنقاب للمرأة على إشكال ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ، واستعمال الرياحين ، وأن يلبّي من دعاه ، بل يقول : يا سعد ، ويجوز أن يؤدّب عبده مع الحاجة.
٢٣٤٣. التاسع والعشرون : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنّه صيد ، لم يكن عليه شيء ، ولو علمه صيدا ، وشك في أيّ صنف هو ، لزمه دم شاة.
٢٣٤٤. الثلاثون : يجوز إخراج الفهد من الحرم ، ويستحبّ إخراج ماء زمزم للتبرك.
__________________
(١) في التذكرة : ٧ / ٣٨٠ : للمعلف.
(٢) العضد ـ : باسكان الضاد ـ : القطع. مجمع البحرين.
(٣) لاحظ النهاية : ٢٨٧.