بعد بنائه لا قبله ، ويجوز قطع يابس الشجر والحشيش وما انكسر ولم يبن ، وأخذ الكمأة (١) والفقع (٢) ، ولو انكسر غصن شجرة ، أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي ، جاز استعماله ، والوجه أنّ ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك.
ويجوز أن يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم ، ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل.
٢٣٣٩. الخامس والعشرون : الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل حرم قطعها (٣) وقطع غصنها ، وكذا بالعكس ، ولو كان الأصل في الحلّ والغصن في الحرم ، فقطع الغصن ، فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك.
ولو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها ، ولو نبتت فلا ضمان ، ولو غرسها في الحلّ وجب ردّها ، ولو تعذّر أو يبست ضمنها.
ولو غرسها في الحلّ ، فقلعها غيره منه ، فالوجه أنّ الضمان على الأوّل.
٢٣٤٠. السادس والعشرون : أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم (٤) ومنعه ابن إدريس مع التحريم (٥) ، ولو قطع غصنا ، أو قلع حشيشا فنبت عوضه ، لم يزل الضمان.
٢٣٤١. السابع والعشرون : صيد وجّ وشجره مباح ، وهو واد بالطائف ، أمّا المدينة فلها حرم كحرم مكّة ، لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيده إلّا أنّه لا جزاء
__________________
(١) الكمأة واحدها كمء ، وهو نبات ينقض الأرض فيخرج. لسان العرب.
(٢) الفقع ـ بالفتح والكسر ـ : الأبيض الرخو من الكمأة ، وهو أردها. لسان العرب.
(٣) في «أ» : قلعها.
(٤) الخلاف : ٢ / ٤٠٧ ، المسألة ٢٨٠ من كتاب الحج ؛ ولاحظ التهذيب : ٥ / ٣٨١.
(٥) السرائر : ١ / ٥٥٤.