٢٩٦٠. الثامن والعشرون : قال الشيخ : يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه ، فإن قتله كان جائزا (١) وورثه إن كان وارثا ، ولو قتل الباغي العادل ، منع من الميراث.
٢٩٦١. التاسع والعشرون : يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل ، قال ابن الجنيد : لا يستحبّ للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة (٢). ولا بيات أحد من أهل البغي ولا قتله غيلة ، قال : ويستحبّ للواليّ إذا أراد إنفاذ سريّة إلى عدو أن يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين ، ويأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين.
٢٩٦٢. الثلاثون : من سبّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام وجب قتله ، ولو عرض بالسبّ عزّر ، وكذا لو عرض بالشتم.
٢٩٦٣. الواحد والثلاثون : الردّة ، هي الخروج عن الملّة بالكفر ، ومانع الزكاة ليس بمرتدّ ، ويجب قتاله حتّى يدفعها ، فإن دفعها ، وإلّا قتل إن كان محرّما للترك (٣) ، ولا تركها مع التحليل للترك كان مرتدا.
وإذا أتلف المرتدّ مالا أو نفسا حال ردّته ، ضمنه سواء تحيّز وصار في منعة أو لا.
٢٩٦٤. الثاني والثلاثون : إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه ،
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٢٧٨.
(٢) وفي التذكرة : «لجواز حدوث إرادة التوبة» ولعلّ ما في التذكرة أولى ممّا في المتن لعدم الهدنة في الباغي. لاحظ تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٣ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٣) أي غير منكر وجوبها ، وتقابله الفقرة التالية : فينكر وجوبها فيكون مرتدا.