وأخذوا الجزية ، واستأدوا الخراج ، لم يقع موقعه ، وللإمام أن يجيزه.
وإذا أقاموا الحدود ، قال الشيخ : لا يعاد مرّة أخرى للمشقة (١) ولو طالبهم الإمام بالصدقات ، فذكروا أنّ أهل البغي استوفاها منهم ، فإن لم يجز الإمام طالبهم ثانية ، ولو أجازه فالأقرب القبول من غير بينة ولا يمين.
قال الشيخ : لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم (٢) ولو ادّعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي ، لم يقبل منهم.
٢٩٥٦. الرابع والعشرون : لا يجوز لأحد الحكم والقضاء إلّا بإذن الإمام أو من نصبه ، فلو نصب أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا في حقّ أو باطل ، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل ، ولو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم ينفذه (٣).
٢٩٥٧. الخامس والعشرون : أهل البغي فسّاق ، وبعضهم كفّار ، فلا تقبل شهادتهم وإن كان عدلا في مذهبه ، سواء شهد لهم أو عليهم ، وسواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن.
٢٩٥٨. السادس والعشرون : المقتول من أهل العدل لا يغسّل ولا يكفّن ويصلّى عليه ، والمقتول من أهل البغي لا يغسّل ولا يكفن ولا يصلّى عليه ، ولا فرق بين الخوارج وغيرهم.
٢٩٥٩. السابع والعشرون : إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدّ ثمّ قدر عليهم ، أقيم فيهم الحدّ وإن امتنعوا بدار الحرب.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٢٧٦.
(٢) المبسوط : ٧ / ٢٧٧.
(٣) لاحظ المبسوط : ٧ / ٢٧٧ ؛ والتذكرة : ١ / ٤٦٣ ـ الطبعة الحجرية ـ.