٢٩٥١. التاسع عشر : الإجماع على أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي ، سواء كان لهم فئة أو لا ولا تملك نساؤهم.
٢٩٥٢. العشرون : إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم ويكف عنهم ، فإن سألوا [به] (١) الإنظار أبدا لم يصحّ ، وإن كان مدّة معلومة ، ليجتمعوا ويتقوّوا ، لم يجبهم إلى ذلك ، وإن كان للتفكر والعود إلى الطاعة قبل ، ولو بذلوا مالا لينظرهم فيما لا يسوغ لهم إنظاره لم يجز.
ولو كان في أيديهم أسارى أهل العدل وسألوا الإنظار والكفّ ليطلقوا أسارى أهل العدل وأخذ منهم الرهائن ، جاز ، فإن أطلقوا أسارى أهل العدل ، أطلق الإمام رهائنهم ، وإن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم ، فإذا انقضت الحرب أطلقت الرهائن مع الأمن.
ولو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم ، فالوجه تأخيرهم إلى وقت المكنة.
٢٩٥٣. الواحد والعشرون : لو تعوّذ أهل البغي عند النكاية (٢) فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا ، لم يرفع عنهم الحرب إلّا بما يكون رجوعا إلى الحقّ مصرّحا من غير تأويل.
٢٩٥٤. الثاني والعشرون : لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل ، ففي جواز قتله إشكال.
٢٩٥٥. الثالث والعشرون : إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في «أ».
(٢) في مجمع البحرين : نكيت في العدوّ نكاية ـ من باب رمى ـ : إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل.