العدل من معهم ، ولو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة.
٢٩٤٩. السابع عشر : أموال أهل البغي ضربان :
أحدهما : ما لم يحوه العسكر ، والإجماع على بقائه على ملكهم.
الثاني : ما حواه العسكر من سلاح وكراع (١) وخيل وأثاث وغير ذلك ، فللشيخ قولان : احدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الافراس ثلاثة (٢) وبه قال ابن الجنيد : (٣) والثاني انّها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها (٤) وهو اختيار المرتضى (٥) وابن ادريس (٦) وهو قويّ.
٢٩٥٠. الثامن عشر : لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم إلّا في حال الضرورة ، قاله السيد المرتضى ، (٧) وجوزه الشيخ (٨) والأوّل أقوى.
__________________
(١) الكراع اسم لجماعة الخيل خاصّة. مجمع البيان.
(٢) الخلاف : ٥ / ٣٤٦ ، المسألة ١٧ ، من كتاب الباغي ؛ والنهاية : ٢٩٧ ؛ والمبسوط : ٧ / ٢٨٠.
(٣) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٤ / ٤٦٤.
(٤) المبسوط : ٧ / ٢٦٦.
(٥) الناصريات : ٤٤٣ ، المسألة ٢٠٦.
(٦) السرائر : ٢ / ١٩.
(٧) عنونه السيد في الناصريات دون الانتصار. وفي الأولى ما يظهر منه الجواز لا المنع قال «واختلف الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب ... وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملّك له».
الناصريات : ٤٤٤ ، المسألة ٢٠٦.
(٨) المبسوط : ٧ / ٢٨٠ ، كتاب قتال أهل البغي.