ومنع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة (١) وليس بمعتمد.
وفاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره وإن لم يحجّ حجّة الإسلام ، سواء تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكّن ويستحق (الأجير) (٢) الأجرة.
٢٥٥٢. الخامس : من فقد الاستطاعة وهو صرورة ، وتمكّن من الحجّ تطوّعا ، جاز له ذلك ، ويقع عن التطوع (٣) ولو نوى حجّا منذورا عليه صحّ عن النذر (٤) ولا يقع عن حجّة الإسلام.
ولو أحرم بحجّة التطوع ، وعليه منذورة ، فإن تعلّق النذر بزمان معيّن لم يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوع بطل ولم يجزئ عن المنذورة ، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة ، وهل يقع تطوّعا فيه إشكال.
٢٥٥٣. السادس : العبد المأذون له في النيابة يصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع والواجب.
٢٥٥٤. السابع : لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلّا أن يكون أبا للنائب ؛
قاله الشيخان (٥) ومنع ابن إدريس الاستثناء (٦).
__________________
(١) النهاية : ٢٧٩ و ٢٨٠ ؛ التهذيب : ٥ / ٤١٣ في ذيل الحديث ١٤٣٥ ؛ الاستبصار : ٢ / ٣٢٢ في ذيل الحديث ١١٤٢.
(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».
(٣) في «ب» : يقع عن المتطوع.
(٤) في «ب» : صحّ عن المنذور.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٢٦ ؛ النهاية : ٢٨٠.
(٦) السرائر : ١ / ٦٣٢.