٢٥٥٥. الثامن : يشترط في النيابة نيّة النائب عن المنوب عنه بالنيّة أو الذكر ، ويستحبّ له أن يذكره لفظا في الأفعال كلّها ، وكذا من طاف عن غيره يستحبّ أن يذكره عند الطواف.
٢٥٥٦. التاسع : لا يجوز الحج والعمرة عن حيّ إلّا بإذنه ، سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا ، ويجوز عن الميّت مطلقا.
٢٥٥٧. العاشر : من استأجر غيره ، ليحجّ عنه حجّة الإسلام ، فمات النائب ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأ عن المنوب عنه ، وإن كان قبل ذلك لم يجزئ ، واجتزأ في الخلاف بالإحرام خاصّة (١). وهو اختيار ابن إدريس (٢). والأوّل أقوى. ولا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة.
ولو مات قبل دخول الحرم فللشيخ قولان : أحدهما : انّه تستعاد منه الأجرة بكمالها. والثاني : يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل ، ويستعاد الباقي (٣). واختاره ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى الأوّل (٤).
٢٥٥٨. الحادي عشر : لو صدّ الأجير عن بعض الطريق ، قال الشيخان : عليه ممّا أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق الّتي يؤدّى فيها الحجّ. إلّا أن يضمن العود لأداء ما وجب (٥). والأقوى عندي الرجوع بالمتخلّف إن وقعت الإجارة على تلك السنة ، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا ، وإن
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٣٩٠ ، المسألة ٢٤٤ من كتاب الحجّ.
(٢) السرائر : ١ / ٦٢٨.
(٣) لاحظ الخلاف : ٢ / ٣٨٩ ، المسألة ٢٤٣ من كتاب الحجّ.
(٤) السرائر : ١ / ٦٢٨ و ٦٢٩.
(٥) المقنعة : ٤٤٣ ؛ النهاية : ٢٧٨.