وقعت مطلقة ، وجب عليه الإتيان بالمتخلّف بها مرّة ثانية ، وليس للمستأجر فسخ الإجارة ، وكانت الأجرة بكمالها للأجير.
قال الشيخ : إذا أحصر الأجير تحلّل بالهدي ولا قضاء عليه ، أمّا المستأجر فإن تطوّع فكذلك ، وإلّا وجب أن يستأجر مرّة ثانية. ويلزم الأجير ردّ باقي الأجرة أو يضمن الحجّ ثانيا (١).
٢٥٥٩. الثاني عشر : إذا أحصر الأجير ، جاز له التحلّل بالهدي ، ويقع ما فعله من المستأجر ، ويظهر من كلام الشيخ وقوعه من المحصر (٢). والدم على الأجير ، ولو أقام محرما حتّى فات الحجّ تحلّل بعمرة ، ولا يستحقّ الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلّل.
٢٥٦٠. الثالث عشر : لو أفسد الأجير حجّ النيابة ، قال الشيخ : وجب قضاؤها عن نفسه ، وكانت الحجّة باقية عليه ، ثمّ إن كانت الحجّة معيّنة ، انفسخت الإجارة (٣) ولزم المستأجر الاستيجار ثانيا ، وإن كانت مطلقة ، لم ينفسخ ، وعلى الأجير أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عن المستأجر بعد أن يقضي الحجّة الّتي أفسدها عن نفسه ، وليس للمستأجر فسخ الإجارة عليه ، والحجة الّتي أفسدها انقلبت عن المستأجر إليه وصار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة ، فعليه قضاؤها عن نفسه في العام الثاني ، ثم يحج عن المستأجر في الثالث (٤).
ونحن نقول : إن كانت الفاسدة حجّة الإسلام ، والثانية عقوبة ، برئت ذمّة
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٢٣.
(٢) لاحظ المبسوط : ١ / ٣٢٥ و ٣٢٦.
(٣) في «أ» : انفسخت له لإجارة.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٢٢.