الغرماء ، ولا يحلّ المال بالفلس ، ولا يجب إيقاف السلعة حتّى يخرج الأجل بل تقسّم على الحالّ ، ولو حلّ أجله قبل انفكاك الحجر ، فإن كان قسّم المال وبيعت العين ، فلا رجوع ، وإن لم تبع كان له الرجوع فيها.
٣٨١٤. الثاني والعشرون : يصحّ الرجوع في كلّ ما انتقل إليه بالمعاوضة المحضة ، كالبيع ، والإجارة ، والسّلم ، والصلح ، فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس إن كان باقيا والمضاربة (١) بالقيمة مع التلف ، ولا يثبت الفسخ في النكاح ، والخلع بتعذّر استيفاء العوض ، لأنّه ليس محض المعاوضة.
٣٨١٥. الثالث والعشرون : شرط الرجوع سبق المعاوضة أو سببها على الحجر ، فلا يثبت فيما جرى سبب وجوبه بعد الحجر ، كما لو باع من المفلّس المحجور عليه بعد الحجر ، فليس له الرجوع في العين ، ولا الضّرب ، بل يصبر حتّى يوسّع الله عليه.
ولو أفلس المكري ، والدار في يد المستأجر فانهدمت ، فله الرجوع إلى الأجرة ، ويضرب مع الغرماء ، وكذا لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المحجور عليه ، فردّ البائع العبد بالعيب ، فله طلب قيمة الجارية ، وهل يقدّر بالقيمة أو يضارب؟ فيه احتمال.
٣٨١٦. الرابع والعشرون : انّما يصحّ الرجوع في العين مع بقائها ، فلو تلفت ، ضرب بالثمن ، وكذا لو زادت القيمة على الثمن ، أو خرجت عن ملكه ، أو تعلّق بها حقّ الرهن أو الكتابة.
ولو عاد إلى ملكه ، فالوجه صحّة الرجوع فيه ، إن كان بفسخ ، كالإقالة والردّ
__________________
(١) في «ب» : والمطالبة.