مناد يرتضونه ، فان اتّفقوا على خائن ، ردّه الحاكم ، ولو عيّن المفلّس رجلا والغرماء آخر ، عيّن الحاكم على الثقة منهما ، فإن تساويا عيّن على المتطوّع (١) ولو تساويا ضمّهما ، ولو كانا غير متطوّعين ، اختار أوثقهما وأعرفهما.
وأجرة الواسطة على المفلّس إن لم يوجد متبرّع ولا حصل شيء في بيت المال.
٣٨٢٢. الثالث : ينبغي أن يباع كلّ شيء في سوقه ، ولو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز ، وإذا بيع بثمن المثل ، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ، لكن يستحبّ للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة.
٣٨٢٣. الرابع : لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن ، فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم والأخذ.
٣٨٢٤. الخامس : ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون وصرفها إلى المرتهنين وبالجاني(٢) وصرف ثمنه إلى المجنيّ عليه ، ولو كان في ماله ما يخشى تلفه ، بيع أوّلا.
ثمّ إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه ، باعه سابقا على غيره ، ثمّ يبيع السلع والقماش وجميع ما ينقل ويحول ، ثمّ يبيع العقار.
وينبغي النداء على الأقمشة والأمتعة ، وكذا العقار ، ليتوفّروا على الشراء.
٣٨٢٥. السادس : يباع مال المفلّس بنقد البلد ، فإن كان من غير جنس حقّ الغرماء ، دفع إليهم بالقيمة.
__________________
(١) في «أ» : «المقطوع» وهو تصحيف ، قال الشيخ في المبسوط ... وإن كانا ثقتين الّا انّ أحدهما بغير أجرة قبله وأمضاه ، المبسوط : ٢ / ٢٦٩.
(٢) أي أن يبدأ ببيع العبد الجاني.