المصلحة تقديمه في دار جاز ، سواء كان مستحق الحدّ أسيرا ، أو اسلم فيهم ولم يخرج إلينا ، أو خرج من عندنا لتجارة وغيرها.
ولو قتل مسلما اقتصّ منه في دار الحرب إن قتل عمدا ، ولا يسقط القصاص وإن لم يكن الإمام أو نائبه حاضرا.
٢٨٢٩. السادس عشر : المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإذا أغار المشركون على المسلمين ، فأخذوا ذراريهم وعبيدهم وأموالهم ، ثمّ ظفر بهم المسلمون ، فاستعادوا ما اخذ منهم ، فانّ أولادهم تردّ إليهم بالبيّنة ولا يسترقّون.
وأما العبيد والأموال فإن أقاموا البيّنة قبل القسمة ردّت عليهم ، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا. وإن أقاموها بعد القسمة ، فللشيخ قولان : أحدهما انّه يردّ على أربابه ، ويردّ الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال (١) والثاني انّه يكون للمقاتلة ويعطى الإمام أربابهما أثمانها (٢) والأوّل أحقّ ، ولو أخذ المال أحد الرعية بعوض أو غيره ، فصاحبه أحقّ به بغير شيء.
٢٨٣٠. السابع عشر : لو أبق عبد المسلم فلحق بدار الحرب لم يملكوه ، ولو أسلم المشرك الّذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة ، ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام فصاحبه أحقّ به ولا قيمة عليه ، ولو أعتقه من هو في يده أو باعه أو تصرّف فيه بطل.
ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين ، ولم يعلم صاحبه ، فهو غنيمة ، ولا يوقف حتّى يجيء صاحبه.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٦.
(٢) النهاية : ٢٩٥.