الإناء وشبهه ، ولو دخلت أرض رجل لم يملكها إلّا أن يجعل لها مستقرّا في أرضه ، كالحوض ، أو يحفر ساقية يأخذ فيها من ماء النهر.
والمصانع المتّخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ، الوجه انّه يملك ماءها ويصحّ بيعه.
٣٢٤٨. العاشر : إذا باع نخلا مثمرا ، فإن اشترط المشتري الثمرة ، دخلت ، وإلّا فإن كان قد أبّر لم تدخل ، وإن لم يكن قد أبّر دخلت.
والتأبير : التلقيح ، وهو يحصل ولو تشقّقت من نفسها ، فأبّرتها اللواقح ، ولو اشترط أحد المتبايعين الثمرة فهي له ، سواء كان البائع قبل التأبير أو المشتري بعده ، وكذا لو اشترط جزءا مشاعا ، كالثلث وشبهه.
٣٢٤٩. الحادي عشر : للبائع ترك الثمرة المؤبّرة إلى أوان الجذاذ ، ولا يجب تفريغ النخل منها ، ويرجع فيه إلى ما جرت العادة به ، فيقطع ما يؤخذ بسرا وقت استحكام الحلاوة في بسره ، وإن كان إبقاؤه أجود. وان كان ممّا يخترف (١) تمرا يترك إلى وقت اخترافه ، وإن كان عنبا أو فاكهة ، ترك حتّى يتناهى إدراكه ويقطع مثله ، وكذا لو اشترى الثمرة خاصّة ، وجب على البائع وضعها على نخله إلى وقت إدراكها.
٣٢٥٠. الثاني عشر : لو أبّر بعض البستان ، فالمؤبّر للبائع ، وغيره للمشتري. ولو أبّر بعض ثمرة النخلة الواحدة دون بعض ، ففي تبعيّة ما لم يؤبّر للمؤبّر نظر ، ولو اشتمل على نوعين أبّر أحدهما دون الآخر فالمؤبّر للبائع وغيره للمشتري.
__________________
(١) في مجمع البحرين : الخريف : الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء والعرب كانوا يؤرّخون أعوامهم بالخريف ، لأنّه كان أوان جذاذهم وقطافهم وادراك غلّاتهم ...