يمين ، ولو جاز الأمران احتمل تقديم قول الراهن ، عملا بصحّة العقد ، والمرتهن لعدم ثبوت قبض المرتهن للجزء الفائت.
ولو قال الراهن : تلف بعد القبض والمرتهن قبله ، فالقول قول منكر القبض.
ولو اختلفا في زمن انقلاب العصير الرهن خمرا. قيل : القول قول الراهن ، لاتّفاقهما على العقد والقبض الصحيحين ، واختلافهما في المفسد ، فالقول قول النافي ، وقيل : قول المرتهن ، لأصالة عدم القبض (١).
ولو وجد بالرهن عيبا بعد أن حدث عنده عيب آخر ، فله الردّ وفسخ البيع ، ولا ضمان على المرتهن في الحادث عنده بغير تفريط.
ولو هلك في يد المرتهن ، ثمّ علم أنّه كان معيبا. قيل : لا يملك فسخ البيع ، لتعذّر الردّ. (٢)
ولو شرط استرهان المبيع على ثمنه ، قال الشيخ : لا يصحّ (٣). والوجه عندي صحّتها.
ولو شرط لا بيع بينهما (٤) إن لم ينقده في مدّة معلومة ، صحّا معا وإن زاد عن عشرين ليلة.
__________________
(١) لاحظ الأقوال في المغني لابن قدامة : ٤ / ٤٢٦ ، كتاب الرهن.
(٢) قال ابن قدامة في المغني : ٤ / ٤٢٧ : وإن هلك الرهن في يد المرتهن ثم علم أنّه كان معيبا لم يملك فسخ البيع ، لأنّه تعذّر عليه ردّه.
(٣) المبسوط : ٢ / ٢٣٥ ، كتاب الرهن.
(٤) كذا في «ب» : ولكن في «أ» : «ولو شرط أن لا يبيع بينهما». والصحيح «أن لا بيع».