خمسة فيصير خمسة وعشرين. وقدر الوضيعة الخمس ، فأسقطه من عشرين ، فيبقى ستّة عشر.
ثمّ جعل الشيخ الّذي اخترناه أقوى (١) لأنّه إذا قال : مواضعة كلّ عشرة واحدا ، أضاف المواضعة إلى رأس المال ، فيحذف منه عشرة ، فيبقى تسعون. (٢)
ولو قال : بوضيعة درهم لكلّ عشرة ، كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر درهما درهما.
٣٤٣٢. السابع عشر : لو اشترى نصف سلعة بعشرة ، وآخر نصفها بعشرين ، ثمّ باعهما مساومة بثمن واحد ، فهو بينهما نصفان ، وكذا مرابحة أو مواضعة أو تولية ، ولا يقسم على رأس المال.
٣٤٣٣. الثامن عشر : لو جهلا رأس المال في المرابحة ، أو المواضعة ، أو التولية ، أو أحدهما ، أو جهلا ، أو أحدهما قدر الربح ، أو الوضيعة ، بطل البيع.
٣٤٣٤. التاسع عشر : لو قال : اشتر هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، فاشتراه ، لم يلزم الآمر أخذه ، ولو أخذ من تاجر مالا ، واشترى به متاعا يصلح له ، ثمّ جاء به إلى التاجر ، فاشتراه منه ، لم يكن به بأس ، إذا كان قد ناب في الشراء ، ولا يخبر التاجر على بيعه إيّاه ، ولو كان اشتراه لنفسه ، ثمّ نقد مال التاجر ، كان المتاع له ، لا سبيل للتاجر عليه ، وللتاجر مثل ماله.
٣٤٣٥. العشرون : لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلّا
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٧ ، المسألة ٢٢٥ من كتاب البيوع.
(٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٦٥ ـ بيع المواضعة ـ.