الوجوب ، لإفضائه إلى كون الثمن هو المثمن ، والأقرب الأوّل.
وكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة ، فعند حلول الأجل صارت بصفة المثمن وأحضرها ، فالوجه وجوب القبول ، ولا يجب عليه العقر (١) أو وطؤها ، ولو فعل ذلك حيلة صحّ أيضا.
٣٥٥٤. السادس : لا يشترط تعيين مكان الإقباض ، سواء كان في حمله مئونة أولا ، وسواء كانا في بريّة أو لا ، وللشيخ رحمهالله قول في الخلاف باشتراطه ، إذا كان في حمله مئونة (٢) وهو عندي جيّد ، وأنكره ابن إدريس (٣). ولو شرطه ، جاز ولزم.
ومع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد ، ولو عيّنا موضعا ، ودفع في غيره ، جاز مع التراضي ، ولو لم يرض الآخر لم يجز.
٣٥٥٥. السابع : إذا أسلم في شيئين بثمن واحد جاز ، وإن لم يعيّن ثمن كل جنس ، ويجوز أيضا أن يكون الثمن جنسين ، كخمسة دنانير وعشرين درهما ، في كرّ طعام (٤) وإن لم يعيّن حصّة كلّ واحد منهما.
٣٥٥٦. الثامن : إذا اسلف (٥) في شيء ، لم يجز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده ، وإن لم يقبضه على بائعه ، وعلى غيره على كراهية ، وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ، (٦) ولو قبضه ثمّ باعه ، فلا كراهية.
__________________
(١) في مجمع البحرين : العقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة.
(٢) الخلاف : ٣ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، المسألة ٩ من كتاب السلم.
(٣) السرائر : ٢ / ٣١٧.
(٤) في مجمع البحرين : الكرّ ـ بالضم ـ أحد أكرار الطعام ، وهو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكّوك صاع ونصف ، فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وسيقا ، والوسق ستون صاعا.
(٥) في «أ» : لو أسلف.
(٦) كذا في «ب» : ولكن في المطبوع : وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه.