والزرع ، وليس له المطالبة بقطع الثمرة ولا قلع الزرع قبل الجذاذ والحصاد ، ولا أجرة له في ذلك ، فإن طلب المفلّس ، أو الغرماء أو بعضهم قطعه ، قال الشيخ : يجاب الطالب (١) ولو قيل : يعمل ما فيه الحظّ كان حسنا.
ولو اتفق المفلّس والغرماء على القطع ، جاز ، ولو رجع في النخل قبل التأبير ، لم يتبعه الطلع في الرجوع.
٣٨٠١. التاسع : لو اشترى حائلا فأفلس وقد حملت ورجع قبل الولادة ، لم يتبعها الحمل ، وإن أفلس بعدها ، فكذلك ، ويكره له أخذ الأم بانفرادها عندنا ، وعند الشيخ يحرم قبل سبع سنين (٢).
فإن دفع إلى المفلّس قيمة الولد ليأخذهما معا ، قال الشيخ : يجبر المفلس (٣) وعندي فيه نظر ، ولو امتنع البائع بيعت الأمّ والولد ، فما أصاب قيمة الولد فللمفلّس ، ويسلّم إلى البائع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد.
ولو باعها حاملا ورجع قبل الولادة ، استعادها مع الحمل ، فإن كانت قد ولدت ، فالوجه انّه لا يتبعها الولد ، ولو كان الحبل من المشتري كان للبائع الرجوع فيها دون ولدها ، ولو طالب بثمنها ، بيعت فيه دون الولد.
٣٨٠٢. العاشر : حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع ، فالّذي لم يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبّر ، والظاهر بمنزلة المؤبّر ، وما يظهر من الورد ، حكمه حكم المؤبّر إن ظهر (٤) من ورده وانتثر عنه. وغير المؤبّر إن لم ينثر.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٥٥.
(٢) لاحظ المبسوط : ٢ / ٢٥٥ ؛ النهاية : ٤١٠.
(٣) المبسوط : ٢ / ٢٥٥.
(٤) في «ب» : حكم المؤبر ظهر.