الغراس أو أكثر ، فإن اتّفقوا على البيع قسّم الثمن على قدر القيمتين.
ولو امتنع صاحب الأرض من بيعها فالوجه عدم إجباره على ذلك ، بل يباع البناء والغراس خاصّة يقسّم على الغرماء.
ولو كانت الأرض من رجل ، والغرس من آخر ، وغرسه ثمّ أفلس ، كان لكلّ منهما الرجوع في عينه ، فإن أراد صاحب الغرس قلعه ، كان له ذلك ، ولا يجبر على أخذ القيمة من صاحب الأرض.
ولو أراد صاحب الأرض قلعه ويضمن النقصان ، كان له ، ولو أراد بغير ضمان احتمل أن لا يكون له ذلك ، لأنّه غرس بحقّ ، ولأنّه لو كان للمفلّس ، لم يجبر على قلعه بغير ضمان ، واحتمل أن يكون له ذلك ، لأنّه ابتاعه منه مقلوعا ، فكان عليه أن يأخذه وليس له تبقيته في ملك غيره ، بخلاف المفلّس ، لأنّه غرسه في ملكه.
٣٨٠٥. الثالث عشر : لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن ، كان له الرجوع في العين بقدر ما بقي من الثمن ، ولا يشترط في رجوعه في العين ردّ ما قبضه ليرجع في الجميع ، ولو طلبه لم تجب إجابته ، ولو تلف بعض المبيع ، احتمل أن يرجع في جميع الباقي مع تساوي نسبة التالف والمقبوض من الثمن ، وأن يرجع في بعضه ، ويقسط المقبوض من الثمن على التالف والباقي ، فيضرب مع الغرماء بالباقي.
٣٨٠٦. الرابع عشر : لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضيّ المدّة ، ضرب بالأجرة مع الغرماء ، وإن كان قبل مضيّ شيء من المدّة ، تخيّر المؤجر بين الرجوع فيها والضرب مع الغرماء ، وإن مضى بعضها ، تخيّر بين