٣٨٣١. الثاني عشر : الاكتساب غير واجب على المفلّس ، ولو كانت له دار غلّة ، أو دابّة وجب أن يؤاجرها ، وكذا المملوكة ، وإن كانت أمّ ولد.
٣٨٣٢. الثالث عشر : إذا باع الحاكم مال المفلّس ، فالعهدة على المفلّس ، وكذا لو باع الوكيل مال الموكّل. والوليّ مثل الأب ، والجدّ ، وأمين الحاكم ، فإنّ العهدة على من بيع عليه ، لا الوكيل والأمين.
٣٨٣٣. الرابع عشر : إذا باع الحاكم ، وتلف الثمن في يده بغير تفريط ، ثمّ بان استحقاق العين ، رجع بالدرك على المفلّس ، وهل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلّس ، أو يضرب مع الغرماء؟ قال الشيخ : الصحيح الأوّل (١).
٣٨٣٤. الخامس عشر : لو جنى عبد المفلّس تعلّق الأرش برقبته ، وكان ذلك مقدّما على حقوق الغرماء ، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته ، ردّ الفاضل إلى الغرماء ، ولو كانت أقلّ ، لم يكن (٢) للمجنيّ عليه غيرها ، ولو أراد مولاه فكّه ، كان للغرماء منعه.
٣٨٣٥. السادس عشر : يقسّم الحاكم المال على الدّيون الحالّة لا المؤجّلة ، بل تبقى المؤجّلة في ذمّته ، ولا يكلّف الحاكم الغرماء حجّة على أن لا غريم سواهم ، ويعوّل على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر.
٣٨٣٦. السابع عشر : إذا بقي من الدين شيء ، لم يستكسب ، (٣) والوجه إجارة مستولدته (٤) ، والضيعة الموقوفة عليه.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٧٦.
(٢) في «ب» : لم يثبت.
(٣) أي لم يؤمر بالتكسّب كما في التذكرة : ٢ / ٥٧ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٤) أي أمّ ولد له ، يعني تجوز إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه له. لاحظ التذكرة : ٢ / ٥٧ ـ الطبعة الحجرية ـ.