صحّ الحجّ ، وبرئت ذمّتها منه ، ورجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق.
وقال الشيخ : لا يرجع (١) ، وفيه نظر.
٢٥٦٥. الثامن عشر : يجب على الأجير الإتيان بالنوع الّذي شرط عليه من تمتّع أو قران أو إفراد ، اختاره علي بن رئاب (٢) وقال الشيخ : إذا استأجره للقران ، فتمتع ، أجزأه ، وإن أفرد لم يجزئه ، وإن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزئه ، وإن استأجره للإفراد فتمتّع أو قرن أجزأه (٣).
والمختار انّه إن كان الحجّ واجبا ، فلا بدّ من تعيينه عليه ، فيجب على الأجير متابعته ، وإن كان تطوّعا ، وعلم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، جاز العدول إلى الأفضل وإن لم يصرّح به في العقد ، فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتّع فتمتّع استحقّ الأجرة ، وعلى المختار ، إن علم منه التخيير ، استحقّ الأجرة بأيّ الأنواع أتى ، وإن لم يعلم ، وقع الحجّ عن المستأجر ، وفي استحقاق الأجرة إشكال.
٢٥٦٦. التاسع عشر : دم التمتّع على الأجير ، ولو شرطه على المستأجر صحّ.
ولو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير ، ولو شرطه على المستأجر جاز.
٢٥٦٧. العشرون : لو استأجره للحجّ من العراق ، فوصل إلى الميقات ، فأحرم
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٢٥.
(٢) أحد كبار العلماء ، أخذ العلم عن الصادقين والكاظم عليهمالسلام ، كان حيّا قبل ١٨٣. اقرأ ترجمته في طبقات الفقهاء : ٢ / ٣٩٠ برقم ٥٥٨.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٢٤.