(البول والغائط والريح) (١) من الموضع المعتاد (٢) ، أو من غيره مع انسداده (٣). وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه ، كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهّر ، والسبب أعم منهما مطلقا (٤) كما أن بينهما عموما من وجه ، فكان التعبير بالسبب أولى (٥). (والنوم (٦)
______________________________________________________
ـ وقت الصلاة سبب لأنه مؤثر في مطلوبية الطهارة ولا ينطبق عليه عنوان الناقض ولا الموجب.
وبين الناقض والموجب عموم من وجه لتصادقهما على الحدث بعد الطهارة في وقت صلاة واجبة ، فهو ناقض للطهارة السابقة وموجب للطهارة من أجل الصلاة الواجبة.
ويفترق الموجب عن الناقض بالحدث بعد الحدث في وقت الصلاة فهو موجب وليس بناقض لعدم الطهارة السابقة.
ويفترق الناقض من الموجب بالحدث بعد الطهارة في غير وقت الصلاة فهو ناقض وليس بموجب.
(١) فإنها موجبات للوضوء بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار كثيرة منها : خبر زكريا بن آدم عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح) (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : (ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل) (٢).
(٢) لتقييد الأخبار به كقوله عليهالسلام : (من طرفيك).
(٣) أي من غير المعتاد مع انسداد المعتاد ، بلا خلاف فيه ، لانطباق الاسم عليه عرفا والمدار على خروجه ، والتقييد في الأخبار بكونه من الطرفين غالبي.
(٤) أي ليس من وجه.
(٥) لعمومه ، وفي هذا تعريض بالمصنف حيث عبّر بالموجب.
(٦) بلا خلاف فيه للأخبار ، وقد تقدم بعضها ، وأيضا منها : خبر عبد الحميد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.