وسكر ، وإغماء. (والاستحاضة) (١) على وجه يأتي تفصيله.
(وواجبه) أي واجب الوضوء(النية) (٢) وهي القصد إلى فعله (مقارنة لغسل)
______________________________________________________
ـ يذهب العقل) (١) الموجب لكون العلة هي زواله من أي سبب كان ، ومثله خبر عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (سألناه عن الرجل ينام على دابته ، فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء) (٢) ، ويؤيده خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : (إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدب أو ينم ، أو يجامع ، أو يغم عليه) (٣).
(١) للأخبار منها : خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء) (٤) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (ـ إلى أن قال ـ ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلّي كل صلاة بوضوء) (٥) وسيأتي تفصيل ذلك في بابه.
(٢) النية عرفا ولغة هي الإرادة والعزم والقصد ، والنية تجعل الفعل اختياريا والفاعل مختارا ، ولم يثبت لها معنى خاص في الشرع لعدم وجود خبر أو أثر يدل عليه قال في الجواهر : «وكيف كان لا نعرف لها معنى جديدا شرعا». ثم ليس المأخوذ في العبادات مطلق القصد والإرادة بل قصد خاص وإرادة خاصة وهي الإرادة والقصد مع قصد التقرب بحيث يكون قصد التقرب من متعلقات الإرادة. هذا ولا بد من البحث في جهات.
الجهة الأولى : إذا كانت النية قصدا وإرادة فموطنها القلب ولا يجب فيها التلفظ ، وهو اتفاقي كما عن أكثر من واحد ، بل ولا يستحب ، وعن التبيان أن التلفظ مكروه وناقشه المقداد بعدم الدليل على الكراهة.
أقول : قد يبطل التلفظ بالنية العمل كما لو تلفظ بنية ركعة الاحتياط ، نعم قد ورد الاستحباب بالتلفظ بنية الحج وسيأتي الكلام فيها في بابه.
الجهة الثانية : هل النية إخطارية بمعنى لا بد من تصورها في البال كما عليه المشهور ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ٩.