.................................................................................................
______________________________________________________
ـ والثاني والثالث أدناها ، ونسب إلى المشهور فساد العبادة عند قصدهما ، واحتج السيد ابن طاوس على ما في الروض : «بأن قاصد ذلك إنما قصد الرشوة والبرطيل ولم يقصد وجه الرب الجليل وهو دال على أن عمله سقيم وأنه عبد لئيم».
والصحيح صحة العبادة بهما للسيرة ولما ورد في الكتب والسنة ، قال تعالى : (تَتَجٰافىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً) (١) وقال تعالى : (وَيَدْعُونَنٰا رَغَباً وَرَهَباً) (٢) ، وفي النهج : «إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار ، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد ، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار» (٣) وهذا التقسيم ظاهر في صحة الأقسام الثلاثة للعبادة.
الجهة الرابعة : باعتبار أن النية هي الإرادة الخاصة ، وهي الإرادة مع قصد التقرب فمن نظر إلى الإرادة قال عنها إنها في غاية السهولة إذ لا ينفك فعل العاقل المختار عنها ولذا قيل : لو كلفنا الله الفعل من غير نية لكان تكليفا بالمحال.
ومن نظر إلى قصد القربة وحصول أعلى مراتب الداعي وخلوصه من الرياء قال عنها إنها في غاية الصعوبة.
الجهة الخامسة : ادعى جماعة الإجماع على اعتبار النية في الوضوء وفي كل طهارة من الحدث ، ولم يخالف إلا ابن الجنيد حيث جعلها مستحبة وهو لم يثبت حيث نقل المحقق في المعتبر عنه خلاف ذلك.
واستدل على اعتبار النية بقوله تعالى : (وَمٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ) (٤) وفيه : إنها أجنبية عن المدعى لأنها ظاهرة في التوحيد كما فسرها جماعة وجزم به الشيخ البهائي ، ويشهد له عطف الصلاة والزكاة على العبارة حيث التتمة (وَيُقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰاةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ، بالإضافة إلى لزوم تخصيص الأكثر وهو مستهجن إذ الأمر يعمّ العبادات والتوصليات ، فإخراج التوصلي عن اشتراط الإخلاص موجب لذلك.
ويستدل لاعتبار النية في الوضوء بالأخبار منها : خبر أبي حمزة الثمالي عن علي بن ـ
__________________
(١) السجدة الآية : ١٦.
(٢) الأنبياء الآية : ٩٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٣.
(٤) البينة الآية : ٥.