الغسلة الأولى (١) في المشهور (٢) ، وأنكرها الصدوق. (والدعاء عند كلّ فعل) من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور (٣).
______________________________________________________
ـ الفاضل الهندي ، ويدل لهم مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة) (١) وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (اعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على الاثنتين لم يؤجر) (٢).
والثاني غير دال على مدعاهم ، بل هو على جواز الثنتين أدل ، والأول محمول على عدم الأجر إذا اعتقد وجوب الثنتين كما في خبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين) (٣).
نعم الغسلة الثالثة بدعة بل هي محرمة لمرسل ابن أبي عمير المتقدم (والثالثة بدعة) (٤) ، ولخبر داود الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك) (٥) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من تعدى في الوضوء كان كناقصه) (٦).
وعن ابن الجنيد أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها وعن ابن أبي عقيل أنه لا يؤجر عليها ، وعن المفيد أنها تكلف ، وكلامهم غير ظاهر في تحريمها والأخبار السابقة ظاهرة في التحريم.
ثم إن المراد من التثنية أو التثليث هو الغسلة الثانية بعد إتمام الغسلة الأولى أما الغرفة فلا ، بحيث لو تحقق الغسل الأول بغرفتين لكان غسلة واحدة ويشهد له حديث زرارة وبكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال عليهالسلام : نعم إذا بالغت فيها ، واثنتان تأتيان على ذلك كله) (٧).
(١) لئلا يتوهم أن الاستحباب للغرفة الثانية.
(٢) قيد للتثنية.
(٣) كما في رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (بينا أمير المؤمنين عليهالسلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال له : يا محمد آتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبّه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣ و ٢٧ و ٤ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.