واحدة ، وبثلاث أفضل ، وكذا يستحبّ تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق (١) ، والعطف بالواو لا يقتضيه (وثنية الغسلات) (٢) الثلاث بعد تمام
______________________________________________________
ـ الصلاة تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا) (١).
وكون التثليث بثلاث غرف فقد قال عنه في الجواهر : «لم أقف له على مستند» ، ومن هنا ذهب بعضهم إلى كون التثليث بغرفة واحدة.
(١) كما عن جماعة ، واستقرب العلامة في النهاية جواز الجمع بينهما بأن يتمضمض ثم يستنشق مرة وهكذا ثلاثا ، لأن العطف بالواو الوارد في الأخبار لا يفيد الترتيب.
(٢) المراد من الغسلات غسل الوجه واليدين ولذا جمعت الغسلة ، ثم الواجب من الغسلات مرة واحدة ونسبه في المنتهى إلى علماء الأمصار إلا ما نقل عن الأوزاعي وسعيد بن المسيب من التثليث ، ويدل على المدعى إطلاق الأمر بالغسل في الآية والأخبار الكثيرة وهو يتحقق بالمرة الواحدة مضافا إلى النصوص منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في بيان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال : بسم الله ، وسدله على أطراف لحيته ، ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه) (٢) الحديث.
نعم الغسلة الثانية مستحبة على المشهور شهرة عظيمة للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يوجر عليه) (٣) ومرسل أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : للناس اثنتين اثنتين) (٤) ومرسل عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتين اثنتين) (٥).
وذهب الصدوق والكليني والبزنطي أنه ما زاد عن الواحدة لا يؤجر عليه ، واختاره ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ١٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ١٥ و ١٦.