اعتبره (١).
(والمضمضة) وهي إدخال الماء الفم ، وإدارته فيه (والاستنشاق) وهو جذبه إلى داخل الأنف (٢) (وتثليثهما) (٣) بأن يفعل كلّ واحد منهما ثلاثا ، ولو بغرفة
______________________________________________________
(١) فالعلامة في المنتهى اعتبر كون استحباب الغسل إذا كان الماء قليلا ، والعجب منه أنه جعل الغسل تعبديا وهذا لا يفرق فيه بين القليل والكثير.
(٢) لا بد من الرجوع إلى العرف في تحديد معنى المضمضة والاستنشاق ، بعد ما لم يرد من الشارع لهما تحديد خاص ، فالمضمضة كما عن أكثر من واحد هي إدارة الماء في الفم ، نعم قال الشارح في الروض عنها : «أن يدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات ممرا مسبحته وإبهامه عليها لإزالة ما هنالك من الأذى» وقال في الجواهر : «الظاهر أنه لا يعتبر إدارة الماء في جميع الفم».
وفي التذكرة والذكرى اشتراط مجّ الماء في المضمضة مع أنه عرفا لا يشترط ذلك فلو بعله بعد الإدارة فقد امتثل كما عليه جماعة.
وأما الاستنشاق فهو اجتذاب الماء بالأنف ولا يشترط فيه الاستنشار كما وقع من بعضهم.
ثم إنهما من سنن الوضوء ومستحباته للأخبار منها : خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (المضمضة والاستنشاق مما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١) وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المضمضة والاستنشاق قال : هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد) (٢).
وذهب ابن أبي عقيل إلى أنهما ليس بفرض ولا سنة لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر) (٣).
وعن ابن أبي ليلى وإسحاق من العامة أنهما واجبان في الغسل والوضوء ، وعن أبي حنيفة والثوري أنهما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء ، وعن أحمد بن حنبل أن الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة.
(٣) المضمضة والاستنشاق مستحبان مرة للإطلاقات السابقة ، وتثليثهما مستحب فهو مستحب في مستحب ويدل عليه خبر أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين عليهالسلام في عهده لمحمد بن أبي بكر لمّا ولاه مصرا قال : (وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٤ و ٦.