والغائط (١) ، لا من مطلق الحدث كالريح (٢) على المشهور (٣). وقيل : من الأولين مرة (٤) ، وبه قطع في الذكرى ، وقيل : مرة في الجميع (٥) ، واختاره المصنف في النفلية ، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى ، ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. وليكن الغسل (قبل إدخالهما الإناء) (٦) الذي يمكن الاغتراف منه ، لدفع النجاسة الوهمية (٧) ، أو تعبدا (٨). ولا يعتبر كون الماء قليلا (٩) لإطلاق النص ، خلافا للعلامة حيث
______________________________________________________
ـ الجواهر : «ولعل ما سمعت من الإجماعات المنقولة تكفي في الدلالة على استحباب ما ذكره الأصحاب من غسل اليدين وإلا فاستفادته من الروايات لا يخلو من تأمل».
وفي المدارك تبعا للنفلية وجامع المقاصد أن غسلهما من المرفقين لما ورد من غسل اليدين كذلك من حدث الجنابة ففي خبر ابن أبي نصر : (سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك) (١) الحديث ومثله غيره ، ولعل هذا مختص بالجنابة دون الوضوء.
(١) وهذا ما انفرد به المصنف هنا.
(٢) اقتصارا على مورد النص ، وإجراء الحكم على الريح قياس لا نقول به.
(٣) قيد من الزندين.
(٤) وهو قول المشهور ما عدا الشهيد.
(٥) وهو قول المصنف في النفلية.
(٦) كما هو مورد النص المتقدم.
(٧) كما عن العلّامة في النهاية ويشهد له خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ـ إلى أن قال ـ : قلت : فإن استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها) (٢) وعليه فلو كان الغسل للنجاسة المتوهمة فلا استحباب عند الاغتراف من الماء الكثير لأنها ستطهر بمجرد الملاقاة على فرض نجاستها.
(٨) كما عن العلّامة في المنتهى وجماعة بل نسب إلى فتوى الأصحاب ، وعليه فاستحباب الغسل ثابت للأمر به في الأخبار سواء كان الماء قليلا أم كثيرا.
(٩) يشكل عليه بأنه بعد ما تردد في العلة لا يحسن منه الجزم بعدم الاعتبار لأن الغسل إذا كان للنجاسة الموهومة فلا يعتبر إذا كان الماء كثيرا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.