اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين» (١) ولو اقتصر على «بسم الله» أجزأ (٢) ، ولو نسيها ابتداء تداركها حيث ذكر ، قبل الفراغ (٣) كالأكل (٤) ، وكذا لو تركها عمدا (٥).
(وغسل اليدين) (٦) من الزّندين (٧) (مرّتين) من حدث النوم والبول
______________________________________________________
ـ واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغ من طهوره قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فعندها يستحق المغفرة) (١).
(١) كما في الأخبار المتقدمة.
(٢) لما ورد في أكثر من خبر من الأمر بالتسمية وهي مطلقة.
(٣) لأن ذكر الله حسن على كل حال.
(٤) ففي خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا توضأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه شرك ، وإن أكل أو شرب أو لبس ، وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك) (٢).
(٥) فيستحب أن يأتي بها في الأثناء لأن ذكر الله حسن على كل حال.
(٦) يستحب غسل اليدين من الزندين قبل الاغتراف من الإناء للوضوء مرة للنوم والبول ومرتين للغائط على المشهور لصحيح الحلبي : (سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثا من الجنابة) (٣) وفي صحيح حريز عن أبي جعفر عليهالسلام : (يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا) ٤ ، والحكم بالمرتين في البول والغائط في صحيح حريز مبني على ما لو كان محدثا بالبول والغائط معا وإلا فلو كان محدثا بالبول فقط فمرة لصحيح الحلبي المتقدم ، ولم يخالف في الحكم المذكور إلا الشهيد في اللمعة والنفلية ، ففي اللمعة أطلق المرتين وفي النفلية أطلق المرة ، وقال في الجواهر : «وهو مع عدم دليل عليه بالنسبة للنوم في الأول وللغائط في الثاني ضعيف لمخالفته لما سمعته من الأدلة».
(٧) نسبه في الحدائق إلى الأصحاب والروايات خالية عن هذا التحديد ، ولذا قال في ـ
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ١٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ١ و ٢.