وقراءة القرآن (١) ، واصفرار الأسنان (٢) وغيره (٣).
(والتّسمية) (٤) وصورتها : «بسم الله وبالله» ، ويستحب إتباعها بقوله : «اللهمّ
______________________________________________________
ـ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو لا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) (١).
(١) للأخبار منها : خبر إسماعيل بن أبان الخياط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : نظفوا طريق القرآن ، قيل : يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال : أفواهكم ، قيل : بما ذا؟ قال: بالسواك) (٢) ومرسل الصدوق : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك) (٣).
(٢) للأخبار منها : خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السنة ومطهرة للفم ، ومجلاة للبصر ويرضي الرب ، ويذهب بالغمّ ـ بالبلغم ـ ، ويزيد في الحفظ ، ويبيّض الأسنان ويضاعف الحسنات ويذهب بالحفر ويشدّ اللثة ويشهّي الطعام وتفرّح به الملائكة) (٤). ومثله غيره.
(٣) من شدّ اللثة وإزالة الحفر وإزالة البخر وغير ذلك مما تقدم في خبر ابن سنان.
(٤) فهي من سنن الوضوء وقال في مفتاح الكرامة : «هذا مذهب العلماء» وأوجبها ابن حنبل ويدل عليها أخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يا أبا محمد من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء) (٥) ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسمّ لم يطهر من جسدك إلا ما مرّ عليه الماء) (٦) وخبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل) (٧).
وهي مستحبة عند وضع اليد في الماء لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله رب العالمين) (٨) ولكن في حديث الخصال أن التسمية قبل وضع الماء على اليد عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : (لا يتوضأ الرجل حتى يسمّي يقول ـ قبل أن يمسّ الماء ـ : بسم الله وبالله ، اللهم اجعلني من التوابينـ
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب السواك حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب السواك حديث ١٢.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ٤ و ٥ و ٩.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢ و ١٠.