(وقراءة ما زاد على سبع آيات) (١) في جميع أوقات جنابته (٢) وهل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا؟ وجهان (٣) ، (والجواز في المساجد) (٤) غير المسجدين ، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر (٥) ، وفي صدقه بالواحد من غير مكث وجه. نعم ليس له التردّد في جوانبه (٦) بحيث يخرج عن المجتاز.
______________________________________________________
ـ وهو جنب؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال : لا ، ثم سكت قليلا ثم قال : يا أبا سعيد ألا أدلّك على شيء تفعله؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع) (١) أي أثر لونه.
(١) على المشهور لموثق سماعة : (سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات) (٢) وعن ظاهر المهذب وبعض المتقدمين حرمة الزيادة ، وهو مردود لأنه قد تقدم ما يدل على جواز القراءة ما عدا العزائم والجماع يقتضي الحكم بكراهة ما زاد عن السبع.
(٢) لأن المكروه ما وقع زائدا عن السبع وإن كان متفرقا في جميع أوقات جنابته.
(٣) من صدق السبع لو كرر الآية الواحدة سبع مرات ، ومن انصراف أخبار السبع إلى سبع آيات متمايزات.
(٤) أي المرور فيها بحيث يدخل من باب ، ففي صحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣) وهو يدل على جواز المرور بدون كراهة ، وقد اعترف المحقق الخونساري في حاشيته بعدم النص على الكراهة فقال : (هذا مما لم نقف فيه على نص ، ولم يذكره كثير من الأصحاب ومنهم المصنف في الدروس وعلّله في الذكرى بالتعظيم ، وإثبات الحكم به لا يخلو عن إشكال ، مع ورود روايات كثيرة بجواز الجواز في غير المسجدين من غير إشعار بالكراهة).
(٥) تحقيقا لصدق المرور والعبور.
(٦) لأنه لبث في المسجد وليس عبورا ومرورا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.