بعينه (بدعائه) وهو : «اللهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم». (ويدعو) في الصلاة(على الطفل) المتولّد من مؤمنين(لأبويه) (١) أو من مؤمن له (٢) ، ولو كانا غير مؤمنين دعا عقبيها (٣) بما أحبّ (٤) ، والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا (٥). والمراد بالطفل غير البالغ ، وإن وجبت الصلاة عليه.
(والمنافق) وهو هنا المخالف مطلقا (٦) (يقتصر) في الصلاة عليه (على أربع) تكبيرات(ويلعنه) عقيب الرابعة (٧) ، وفي وجوبه وجهان ، وظاهره هنا وفي
______________________________________________________
ـ وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام : (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعا له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) وصحيح أبي ولّاد : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول في أوّلهنّ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ثم تقول : اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة) (٢).
(١) لخبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام في الصلاة على الطفل أنه كان يقول : (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا) (٣).
(٢) أي كان الطفل متولدا من مؤمن وغيره ، فيدعا للمؤمن من أبويه فقط.
(٣) أي عقيب الرابعة.
(٤) ولا يدعو لأبويه لأنهما ليسا بمؤمنين.
(٥) أي عدم وجوب الدعاء عقيب الرابعة إذا كان أبواه غير مؤمنين.
(٦) من أي الفرق الإسلامية كان.
(٧) وإن لم يكن بعدها تكبير ، هذا وذهب المشهور إلى وجوب لعنه للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا صليت على عدو الله فقل : إن فلانا لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.