البيان الوجوب ، ورجّح في الذكرى والدروس عدمه.
والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستة (١) : النية ، والقيام للقادر ، والتكبيرات(ولا يشترط فيها الطهارة) من الحدث إجماعا (٢). (ولا التسليم) (٣) عندنا ، إجماعا ، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية ، فيجب لو توقفت عليه (٤).
(ويستحبّ إعلام المؤمنين به) (٥) أي بموته ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه ،
______________________________________________________
ـ نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار ، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره ، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه) (١).
وعن الشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني والفاضل الميسي وجماعة عدم وجوب اللعن لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة.
(١) الترديد ناشئ من أن الصلاة إن كانت على المؤمن فالتكبيرات خمسة وتكون الأركان سبعة مع ضميمة القيام والنية ، وإن كانت على المخالف فالتكبيرات أربعة وتكون الأركان ستة.
والركن كما سيأتي هو ما أوجب تركه عمدا وسهوا وكذا زيادته البطلان ، وهذا غير ظاهر من الأخبار ، وأكثر الأصحاب لم يتعرض لركنية أجزاء صلاة الميت.
(٢) قد تقدم الكلام فيه.
(٣) غير مشروع عندنا للأخبار منها : صحيح ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (سألته عن الصلاة على الميت ، فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها) (٢) وما ورد في بعض الأخبار من التسليم فهو محمول على التقية لأنه مذهب العامة.
(٤) أي توقفت التقية على التسليم.
(٥) لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار) (٣) ومثله غيره.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.