فيكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم ، وليجمع فيه (١) بين وظيفتي التعجيل (٢) والإعلام ، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا ، ولو استلزم المثلة حرم (٣).
(ومشي المشيّع خلفه (٤) ، أو إلى أحد جانبيه) (٥) ويكره أن يتقدّمه لغير تقية(والتربيع) (٦)
______________________________________________________
(١) في الاستحباب.
(٢) تعجيل تجهيز الميت.
(٣) كتعفن الميت وغير ذلك من المنفرات.
(٤) أما أصل المشي فمستحب ويكره الركوب في تشييع الجنائز لما ورد : (مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في جنازته يمشي ، فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول الله ، فقال : إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون) (١).
والمشي خلف الجنازة لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها) (٢) وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام : (سمعت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب) (٣).
(٥) لخبر سدير عن أبي جعفر عليهالسلام : (من أحبّ أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبيّ السرير) (٤).
(٦) لا خلاف في استحباب التربيع بمعنييه وعليه الأخبار منها : خبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : (السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع) (٥).
والتربيع له معنيان :
الأول : حمل السرير بأربعة رجال ويحتمله خبر جابر المتقدم وكذا مرسلة الصدوق عن أبي جعفر عليهالسلام : (والسنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الدفن حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفن حديث ١ و ٤ و ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الدفن حديث ٢ و ٦.