والأكثر (١) على اختصاصه بالأولى ، وكلاهما مروي ولا منافاة فإن المندوب قد يترك أحيانا (٢) وبذلك يظهر وجه القوة.
(ومن فاته بعض التكبير) مع الإمام (٣)
______________________________________________________
ـ الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى بل نسب إلى الأكثر ومشهور القدماء إلى عدم استحباب رفع اليدين في البقية لخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة ، يعني في التكبير) (١) وخبر إسماعيل بن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة) (٢).
ومشهور المتأخرين إلى استحباب رفع اليدين في البقية للأخبار منها : خبر عبد الرحمن بن العرزمي : (صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام على جنازة فكبّر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة) (٣) وخبر محمد بن عبد الله بن خالد : (صلى خلف جعفر بن محمد على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة) (٤) وخبر يونس عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (جعلت فداك ، إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال عليهالسلام : ارفع يدك في كل تكبيرة) (٥).
وحملت الطائفة الأولى على التقية لخبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه ـ إلى أن قال ـ : (دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين يفتتح الصلاة فإن الناس قد شهروكم بذلك ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله) (٦).
(١) عند القدماء.
(٢) فالخبر الدال على اختصاص الرفع بالتكبيرة الأولى هو خبر غياث وخبر إسماعيل بن إسحاق الدالان على فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، ولا يعقل أن تكون سيرة الأمير عليهالسلام قائمة على ترك المندوب ، فلذا لا بد من حملها على التقية خصوصا لدلالة رسالة أبي عبد الله عليهالسلام لأصحابه في خبر إسماعيل بن جابر.
(٣) من أدرك الإمام في أثناء صلاة الميت كان له الدخول معه في الصلاة بلا خلاف فيه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٤.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥ و ١ و ٢ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٩.