الخلاف : إنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة. وقوله في الاستبصار : إنه عند رأسها وصدره ، والخنثى هنا كالمرأة (١).
(والصلاة) في المواضع(المعتادة) (٢) لها للتبرك بها بكثرة من صلّى فيها ، ولأن السامع بموته يقصدها(ورفع اليدين بالتكبير (٣) كلّه على الأقوى)
______________________________________________________
ـ المؤمنين عليهالسلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) (١) وخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك قبل الصدر) (٢).
وعن الشيخ في الخلاف أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع ، وعن الشيخ في الاستبصار أنه يقف عند صدر الرجل ورأس المرأة ويدل عليه خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام : (إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره) (٣).
وعن الصدوق في الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا ، وعن الشيخ والصدوق في المقنع الوقوف عند الصدر مطلقا.
(١) علّله المحقق الثاني في جامعه بأنه تباعد عن موضع الشهوة وتبعه عليه جماعة منهم الشارح في روضه ، وردّ بأنه تعليل مستنبط لا يصلح مستندا للحكم الشرعي.
(٢) أي يعتاد صلاة الميت فيها نسبه في الذكرى للشيخ والأصحاب ، إما للتبرك بهذه المواضع لكثرة من صلى فيها وإما لأن السامع بموت الميت يقصد هذه المواضع للصلاة عليه فيسهل الأمر ويكثر المصلون وهو أمر مطلوب ، ففي الخبر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنّا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون) (٤) وفي خبر ثان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفّعهم الله فيه) (٥).
(٣) وقع الاتفاق على رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، وإنما الخلاف في الباقي فقد ذهب ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب الدفن حديث ١.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الدفن حديث ٣.