هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهمّ زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد لله الّذي تعزّز بالقدرة ، وقهر العباد بالموت ، الحمد لله الّذي لم يجعلني من السّواد المخترم» ، وهو الهالك من الناس على غير بصيرة ، أو مطلقا (١) ، إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان ، والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان.
(والطهارة (٢) ولو تيمما مع) القدرة على المائية مع(خوف الفوت) وكذا بدونه (٣) على المشهور(والوقوف) أي وقوف الإمام ، أو المصلي وحده (عند وسط الرّجل وصدر المرأة على الأشهر) (٤) ومقابل المشهور قول الشيخ في
______________________________________________________
ـ جنازة أو رآها فقال : الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ، لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته) (١) وخبر أبي حمزة قال : (كان علي بن الحسين عليهماالسلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) (٢).
(١) أي لم يجعله من الموتى من غير تقييد بأنه على غير هدى.
(٢) يستحب للمصلي على الميت أن يكون على طهارة بلا خلاف للنصوص.
منها : خبر عبد الحميد بن سعد عن أبي الحسن عليهالسلام : (عن الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال عليهالسلام : تكون على طهر أحبّ إليّ) (٣).
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال عليهالسلام : يتيمم ويصلي) (٤).
(٣) أي بدون خوف الفوت لإطلاق موثق سماعة المضمر : (سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : يضرب بيديه على الحائط اللبن فيتيمم به) (٥).
وعن ابن الجنيد جواز التيمم إلا للإمام إن علم أن خلفه متوضيا اعتمادا على كراهية ائتمام المتوضي بالمتيمم ، ورده العلامة في المختلف والشهيد في الذكرى بأن ذلك في الصلاة الحقيقية لا في صلاة الأموات التي هي دعاء ومسألة.
(٤) بل على المشهور ، لأن المقابل آراء جماعة لم تصل إلى حد الشهرة بين الأصحاب ولذا عدل الشارح عن الأشهر إلى المشهور.
ومستند المشهور أخبار منها : مرسلة ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدفن حديث ٢ و ١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢ و ٦ و ٥.