وليكن الصابّ مستقبلا(ووضع اليد عليه) (١) بعد نضحه بالماء ، مؤثّرة في التراب ، مفرّجة الأصابع.
وظاهر الأخبار أن الحكم مختصّ بهذه الحالة فلا يستحبّ تأثيرها بعده. روى زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفّك على قبره عند رأسه وفرّج أصابعك واغمز كفّك عليه ، بعد ما ينضح بالماء» ، والأصل عدم الاستحباب في غيره (٣) ، وأما تأثير اليد في غير التراب فليس بسنة مطلقا (٤) ، بل اعتقاده سنة بدعة(مترحّما) (٥) عليه بما شاء من
______________________________________________________
(١) أي على القبر بحيث تكون اليد مفرجة الأصابع غامزا بها عند رأسه تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث وضع يده عند رأس إبراهيم غامزا بها حتى بلغت الكوع وقال : (بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك) (١) وحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح) (٢).
(٢) في الصحيح وهو خبر آخر غير ما تقدم ـ الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الدفن حديث ١.
(٣) أي في غير حال الدفن ، إلا أن الشهيد في الذكرى ذهب إلى استحباب وضع اليد ولو عند الزيارة فيما بعد ويستدل له بخبر محمد بن أحمد : (كنت بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي ابن بلال : قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليهالسلام : من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع) (٣).
(٤) أي وضع اليد في الرمل ونحوه سواء كان بعد النضح حال الدفن أو في حال الزيارة لعدم شمول صحيح زرارة ، لغير التراب ، وفيه : إن حسنة زرارة مطلقة تشمل غير التراب.
(٥) أي يستحب الترحم على الميت وأفضله ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (أنه بعد ما حتى الإمام على قبر رجل من أصحابنا مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقّه منك رضوانا ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك) (٤).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدفن حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الدفن حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب الدفن حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الدفن حديث ٣.