من أيهم كان وسقوطه بقيام من فيه الكفاية ، فمتى تلبّس به من يمكنه القيام به سقط عن غيره سقوطا مراعى بإكماله ، ومتى لم يتفق ذلك (١) أثم الجميع في التأخر عنه (٢) ، سواء في ذلك الوليّ وغيره ، ممن علم (٣) بموته من المكلفين ، القادرين عليه.
(الفصل الثالث ـ في التيمم)
(وشرطه (٤) : عدم الماء) بأن لا يوجد (٥) مع طلبه على الوجه المعتبر (٦)
______________________________________________________
(١) إما التلبس وإما الإكمال.
(٢) عن الفرض الكفائي.
(٣) لأن الجاهل معذور لجهله.
(٤) ابتدأ بشرط التيمم ضرورة عدم مشروعية التيمم على الإطلاق بل هي مشروطة بثلاثة شرائط وهي : عدم وجدان الماء وعدم الوصول إليه وعدم الخوف من استعماله كما عن جماعة منهم المحقق والشهيد ، وفي المنتهى جعل الشروط ثمانية وهي : فقد الماء والخوف من اللص والاحتياج للماء للعطش والمرض والحرج المانعان عن استعماله وفقد الآلة التي يتوصل بها إليه والضعف عن الحركة وخوف الزحام يوم الجمعة وعرفة وضيق الوقت.
وعن جماعة جعل شرط التيمم واحدا وهو العجز عن استعمال الماء عقلا أو شرعا ، وكل ما ذكر سابقا راجع إليه.
(٥) إشارة من الشارح على أن الشرط هو عدم وجدانه للماء لا عدم الماء واقعا ويدل عليه قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) ولأخبار منها : خبر داود الرقي : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال عليهالسلام : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع) (٢).
(٦) شرعا وهو مقدار غلوة سهم أو سهمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) المائدة الآية : ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم حديث ١.