بعضهم مسح الحاجبين (١) ، ونفى عنه المصنف في الذكرى البأس ، وآخرون مسح الجبينين (٢) ـ وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين ، وفي الثاني قوة لوروده في بعض الأخبار الصحيحة ، أما الأول (٣) فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا إشكال فيه وإلا فلا دليل عليه.
(ثم) يمسح(ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزّند) بفتح الزاي ، وهو موصل طرف الذراع في الكتف(إلى أطراف الأصابع. ثم) (٤) مسح ظهر
______________________________________________________
(١) ذهب الصدوق إلى وجوب مسحهما وتبعه في الذكرى وجامع المقاصد ، وقد نقل المحقق الثاني في جامعه عن الصدوق أن به رواية ، والآخرون على عدم وجوب مسحهما لعدم ثبوت الرواية عن الصدوق ولخروجهما عن مسمى الجبهة والجبينين ، نعم يجب مسح شيء منهما من باب المقدمة.
(٢) كما عن جامع المقاصد والمسالك والمدارك وشرح المفاتيح وغيرها ، ويدل على ذلك موثق زرارة ـ على رواية الكافي والتهذيب ـ عن أبي جعفر عليهالسلام عن التيمم : (فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة) (١) ، وخبر ابن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثم مسح على جبينه وكفّيه مرة واحدة) (٢) ، وخبر زرارة الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام (ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى) (٣) وكذا غيرها.
وعن الفاضلين والشهيدين وجماعة عدم الوجوب للاقتصار على الجبهة في بعض الأخبار كخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رواية التهذيب : (ثم مسح بهما جبهته) (٤) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثم مسح بهما وجهه) (٥) ، بناء على أن المراد منه ومن غيره المقتصر على الوجه أنه الجبهة فقط.
(٣) وهو مسح الحاجبين.
(٤) فمسح اليدين ثابت بالاتفاق ، وعلى المشهور المسح من الزند إلى أطراف الأصابع ، وعن علي بن بابويه وجوب مسح الذراعين أيضا لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٦ و ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٥.