.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بالصحة من زمن العلّامة كما عن الشيخ البهائي ، وذلك لأن الشيخ قد رواه في الاستبصار عن عبد الله بن سنان ، ورواه في التهذيب تارة عن عبد الله وأخرى عن محمد بن سنان ، والكليني قد رواه عن ابن سنان ، واستظهر أنه محمد الضعيف لا عبد الله الثقة الممدوح ، مع أنه لو سلم أنه محمد فهو ثقة كما نصّ عليه غير واحد منهم الوحيد البهبهاني فهو موثق أو صحيح ولخبر المقنع (روي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر) (١) والذراع شبر بحسب الوجدان.
وإليه ذهب القميون والصدوق والعلّامة في المختلف والمحقق الثاني والعلامة المجلسي والشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي وغيرهم ، بل نقل عن كاشف الغطاء : الإنصاف ترك الأنصاف.
وذهب جماعة منهم سيد المدارك إلى أن الكر ما يكون مكسره ستة وثلاثين شبرا لصحيح إسماعيل بن جابر : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (٢) بعد حمل السعة على العرض ولم يذكر الطول لأنه مواز للعرض بعد تعارف حذف أحدهما عند تساويهما فيكون مربعا ، والمجموع ما ذكرنا.
وبعضهم حمل الخبر على المدوّر بقرينة السعة ، إذ السعة هو قطر الدائرة بعد تعارف وغلبة المدور في أوعية الماء فيكون المكسر ثمانية وعشرين شبرا واثنين من سبعة من الشبر ، وهو قريب من قول السبعة والعشرين.
وذهب القطب الراوندي إلى أن الكر ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصف ولم يعتبر التكسير بل جمع الطول مع العرض مع العمق ، وهو ضعيف إذ ظاهر الخبر في الضرب لا في الجمع.
وذهب ابن الجنيد إلى أن الكر ما بلغ مائة شبر ، وقد صرح أكثر من واحد بعدم الوقوف له على مأخذ ، وذهب ابن طاوس إلى الاكتفاء بكل ما روي ، وهو راجع إلى تحقق الكر بسبعة وعشرين شبرا وبحمل الزائد على الندب.
والتحقيق يقتضي أن الكر قد حدّد في الأخبار بحدين ، بالوزن وبالمساحة ، وهما غير ـ
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.