على تلك البئر ، فإن اختلفت (١) فالأغلب(للإنسان) (٢) أي لنجاسته المستندة إلى موته (٣) سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير ، والمسلم والكافر (٤) ، إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه ، وإلا اختص بالمسلم(وخمسين) دلوا(للدم الكثير) (٥) في نفسه عادة (٦) كدم الشاة المذبوحة ، غير الدماء الثلاثة لما تقدم (٧).
وفي إلحاق دم نجس العين بها (٨) وجه مخرج (٩) ،
______________________________________________________
(١) الدلاء فالأغلب ، وإن تساوت استعمالا فالأصغر مجز والأكبر أفضل.
(٢) لخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا) (١) ، وسنده مشتمل على جماعة من الفطحية إلا أن عمل الأصحاب جابر لوهنه.
(٣) أي لنجاسة البئر المستندة إلى موت الإنسان ، فلو مات الإنسان خارج البئر ثم ألقي فيها لكان مما لا نص فيه.
(٤) لأن الإنسان الوارد في الرواية محلى باللام وهو يفيد العموم ، وخالف ابن إدريس فخصّ السبعين بالمسلم ، لأن ملاقاة الكافر لماء البئر توجب نزح الجميع ، لأنه مما لا نص فيه فالموت إن لم يزد البئر نجاسة فلا ينقصها.
(٥) كما عن الشيخ وأتباعه وهو مما لا نص عليه بالخصوص ، وذهب الصدوقان والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف والشهيد في الذكرى وغيرهم إلى أنه ينزح له ما بين الثلاثين إلى الأربعين لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال عليهالسلام : ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا) (٢).
(٦) وذهب الراوندي والعلامة إلى أن الكثير بالنسبة لماء البئر ولا شاهد له.
(٧) من نزح الجميع كما هو مختار المصنف للدماء الثلاثة.
(٨) بالدماء الثلاثة.
(٩) لأن دم نجس العين والدماء الثلاثة فيهما تغليظ النجاسة بحيث لا يعفى عن قليلهما في الصلاة فيناسب اتحاد حكمهما هنا.
وقال الشارح : «وجه التخريج : أنه ملحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه حيث لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.