وأكثر أصحابنا ذكروا الحكم ولم يذكروا عليه دليلا ، ولا ناقشوا في عدم الدليل ، كما في المدارك ، مع ما علم من عادته من ذكر الأدلة ومناقشته في الحكم مع عدم وجود الدليل ، وكأن ذلك مسلم بينهم للاتفاق على الحكم المذكور.
والذي وقفت عليه من الاخبار من ما يفهم منه ذلك وان لم يكن على جهة التصريح ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ ـ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب ـ فقل : اللهم. الى ان قال : ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به».
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ـ وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ـ فابسط يديك على البيت. الى ان قال : ثم ائت الحجر الأسود».
وما رواه الشيخ (قدسسره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط. الى ان قال : فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة ـ وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل ـ في الشوط السابع ، فابسط يديك على الأرض وألصق خدك وبطنك بالبيت ، ثم قل : اللهم. الى ان قال : ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود فاختم به».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٦ من الطواف.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ١٠٤ و ١٠٥ ، والوسائل الباب ٢٦ من الطواف.