لما رواه في الكافي (١) عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعى بين الصفا والمروة ، يعني : الهرولة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «انما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض».
وعن فضالة بن أيوب في الصحيح عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ان الله وضع عن النساء أربعا ، وعد منها الاستلام».
وروى الصدوق (قدسسره) في من لا يحضره الفقيه (٤) في حديث وصية النبي (صلىاللهعليهوآله) لعلي (عليهالسلام) قال : «يا علي ليس على النساء جمعة. الى ان قال : ولا استلام الحجر».
وبإسناده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا ، وعد منهن استلام الحجر الأسود».
قال (٦) : وقال الصادق (عليهالسلام): «ليس على النساء أذان. الى ان قال : ولا استلام الحجر. الحديث».
__________________
(١) ج ٤ ص ٤٠٥ ، والوسائل الباب ١٨ من الطواف.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٨ و ٤٦٩ ، والوسائل الباب ١٨ من الطواف.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٩٣ ، والوسائل الباب ٣٨ من الإحرام ، والباب ١٨ من الطواف.
(٤) ج ٤ ص ٢٦٣ ، والوسائل الباب ١٨ من الطواف.
(٥) الفقيه ج ٢ ص ٢١٠ ، والوسائل الباب ٣٨ من الإحرام والباب ١٨ من الطواف.
(٦) الفقيه ج ١ ص ١٩٤ ، والوسائل الباب ١٨ من الطواف.