تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام. قال : وكذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد الحرام. ونقل عن ابي الصلاح انه قال : يجب على كل من طاف بالبيت بعد فراغه من أسبوعه ان يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليهالسلام) ويجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام.
ويدل على المشهور صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، ومثلها موثقته المذكورة أيضا.
وما رواه الشيخ (قدسسره) في التهذيب (١) في الصحيح عن صفوان عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله (عزوجل) (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (٢) فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة».
وعن ابي عبد الله الأبزاري (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر. قال يعيدهما خلف المقام ، لان الله (تعالى) يقول (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (٤) يعني بذلك : ركعتي طواف الفريضة».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود ، وقد تقدمت قريبا (٥).
__________________
(١) ج ٥ ص ١٣٧ و ٢٨٥ ، والوسائل الباب ٧٢ من الطواف.
(٢ و ٤) سورة البقرة ، الآية ١٢٥.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ١٣٨ ، والوسائل الباب ٧٢ من الطواف.
(٥) ص ١١٤ و ١١٥.